البدعة
تعاريف البدعة
-
الشيح زروق :
إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه سواء كان بالصورة أوبالحقيقة.
-
الشافعي :
ما خلف الكتاب أو السنة أو أثرا من بعض الصحابة
-
محمد الخادمي الحنفي : خلاف
السنة اعتقاداً وعملاً وقولاً، وهذا معنى ما قالوا: البدعة في الشريعة إحداث ما لم
يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
وذكر أيضاً :
أن المعنى الشرعي للبدعة هو: الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثان بعد
الصحابة بغير إذن من الشرع.
-
الشاطبي :
طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطرية
الشرعية (المبالغة في التعبد لله سبحانه).
وقوله (تضاهي الشرعية) أي: تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة لها، وقد
مثل الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة
الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما
أشبه ذلك. ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين
في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شبعان وقيام ليلته. انتهى
-
وقيل : ما
أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من علم أو عمل أو
حال، بنوع شبهة أو استحسان، وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً
موازين البدعة
رقم
|
الميزان
|
النظر
|
الحكم / النتيجة
|
1
|
أن ينظر في أمر المحدث
|
إن شهد معظم الشريعة وأصلها
|
ليس ببدعة
|
إن كان مما يأبى بكل وجه
|
باطل وضلال
|
||
إن كان مما تراجعت فيه الأدلة وتناولته الشبهة واستوت
الوجوه
|
اعتبرت وجوهه، فما ترجح رجعت إليه
|
||
2
|
اعتبار قواعد الأئمة وسلف الأمة العاملين بطريق السنة
|
ما خالفها بكل وجه
|
لا عبرة به
|
ما وفق أصولهم وإن اختلفوا فرعا وأصلا
|
فهو حق
|
||
ما عمل به السلف وتبعهم الخلف
|
لا يصح أن يكون بدعة ولا مذموما
|
||
ما ترك به السلف والخلف
|
لا يصح أن يكون سنة ولامحمودة
|
||
ما اثبتوا أصله ولم يرد عنه فعله
|
مالك : بدعة
|
||
الشافعي : ليس ببدعة
|
|||
ما لم يرد من السنة معارض ولاشبهة
|
مالك : بدعة
|
||
الشافعي : ليس ببدعة
|
|||
3
|
التمييز بشواهد الأحكام (من الوجوب والندب
والتحريم والكراهة والإباحة وخلاف الأول)
|
كل ما انحاز لأصل بوجه صحيح واضح لا بعد فيه
|
ألحق به
|
كل ما لا ينحاز لأصل بوجه صحيح
|
يكون بدعة
|
أقسام
البدعة
رقم
|
أقسام
|
التعريف
|
المثال
|
1
|
البدعة الصريحة
|
ما أثبتت من غير أصل شرعي في مقابلة ما ثبت شرعا من
واجب أو سنة أو مندوب أو غيره فأماتت سنة أو أبطلت حقا
|
|
2
|
البدعة الإضافية
|
التي تضاف لأمر لو سلم منها لم تصح المنازعة في كونه
سنة أو غير بدعة بلاخلاف أو على خلاف ما تقدم
|
|
3
|
البدعة الخلافية
|
المبنية على أصلين يتجابذها من كل منهما، فمن قال بهذا
قال بدعة، ومن قال بمقابله قال سنة
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan Lupa Untuk Meinggalkan Komentar Anda ! Kritik dan Saran Dibutuhkan Untuk Perbaikan Blog Ini Kedepannya.